خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
109
كلمات المحققين
تابع النسب مسألة : [ لا حكم في حرمة الرضاع للبن الموطوئة بنكاح صحيح إذا لم يكن عن ولادة ] مسئلة كما لا اعتداد بدرء اللبن لا عن وطى صحيح أو ما في حكمه سواء كان من صغيرة أو كبيرة أو يثيّب ذات بعل أو خليّة فكذلك لا حكم في حرمة الرضاع للبن الموطوئة بنكاح صحيح أو ما في حكمه إذا لم يكن عن ولادة على ما قد نطقت به صحيحة عبد اللّه بن سنان السابقة وفي الصحيح من طريق الصدوق في الفقيه عن محمد بن أبي عمير عن يونس بن يعقوب عن أبي اللّه عليه السّلام قال سئلته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللّبن هل يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع قال لا وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام قال قلت له امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا ا يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع قال لا ثم إن العلّامة في التذكرة فصل قولا عن بعض فقهاء ما انه لا يشترط وضع الحمل بل انما يعتبر كون اللّبن عن الولادة أو عن الحمل بالنكاح وحكاه أيضا عن الشيخ في المبسوط وأفتى به في القواعد ثم حكى عن المبسوط ما ينافيه وهو ان لبن الحبلى لا حرمة له وانّما المحرّم المعتبر لبن ما بعد الولادة وهو مختاره في التحرير وقوفا على منطوق الرواية فإذا طلق الزوج أو مات والزّوجة حامل منه فوضعت أو كان مرضعا فأرضعت ولدا فهناك صور ستّ الأولى ان يكون ارضاعها قبل ان تنكح زوجا غيره فاللّبن له قطعا والطلاق والموت لا تبطل اسناده اليه ولا فرق بين ان ترضع في العدة أو بعدها ولا بين ان ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه مع حصول باقي الشرايط إذ لم يحدث ما يقطع استمرار اللّبن على ما كان عليه لكن ان اشترطنا كون الرضاع وولد المرضعة في حولى الرضاعة اعتبر كونه مثل مضى الحولين من بين الولادة والّا فلا الثانية ان يكون بعد ما ان تزوجت وقيل ما ان حملت عن الثاني فالحكم كما إذا لم تتزوج الثالثة ان يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة واللبن على حاله ولم ينقطع ولا حدث زيادة ولا نقيصة فهو للأول قطعا قال في التذكرة ولا نعلم فيه حلافا ويويذ العمل بالاستصحاب حيث لم يتجدد ناقل الرابعة ان يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الوضع وقد تجددت في اللّبن زيادة يمكن استنادها إلى هذا الحمل فقد قطع في التذكرة بكون اللبن للأولى استصحابا لما كان فالحمل لا يزيل الحكم السّابق والزيادة لا اثر لها في ذلك لان اللبن ربما يزيد عن غير حبال وللشافعي في أحد قوليه تفصيل وهو انه إذا زاد اللّبن بعد أربعين يوما فهو للزوجين عملا بالظاهر فان بلوغ