خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

110

كلمات المحققين

الحمل تلك الغاية يستمر وجود اللّبن غالبا والّا فهو للاوّل ولا تحصيل في هذا التفصيل عندنا الخامسة ان ينقطع اللّبن انقطاعا تامّا اعني مدّة طويلة لا يتخلل مثلها اللّبن الواحد غالبا ثم يعود في وقت يمكن اسناده وإلى الثاني وذلك بعد مضىّ أربعين يوما من لا حبال عنه فقد حكم معظم الأصحاب بأنه للثاني لأنه لما انقطع زال حكم الأول فإذا عاد وقد وجد سبب يقتضيه وجب احالته إذ الحكم يعود ما قد زال إلى دليل بخلاف ما إذا لم يتجدد سبب اخر يحال عليه فإنه يحكم بأنه للأول لانتفاء ما يقتضى خلافه وهذا أحد أقوال العامة فيه وهو المختار عندنا ولكنه انّما يتجه على القول بالاكتفاء بالحمل وقد دريت ان مفاد الرّوايات يأباه وللشافعي هناك قولان اخران أحدهما انه للأول مطلقا ما لم يولد ؟ ؟ ؟ من الثاني لان الحمل لا يستوجب اللّبن وانّما يخلقه اللّه سبحانه للمولود لحاجته اليه وذلك ممّا يكون ؟ ؟ ؟ بعيد الولادة والاخر انه لهما مع الانتهاء إلى حيث يتصحح نزول اللبن وذلك أربعون يوما لأنه كان للأول إلى حين الانقطاع فلمّا عاد بحدوث الحمل فالظاهر رجوع الأول بسبب الحمل الثاني فكان مضافا اليهما كما لو لم ينقطع السادسة ان يكون بعد الوضع فهو للثاني خاصة من غير خلاف زاد أو لم يزد اتصل أم انقطع وقد نقل فيه في لتذكيرة الاجماع عن كل أهل العلم فإذا اتصل إلى وقت الوضع فما قبل الوضع للأول وما بعده للثاني فلبن الأول ينقطع بالولادة للثاني فلبن لان حاجة المولود إلى اللبن يستدعى خلقه وتزاحم كونه لغيره وليعلم انه على تقدير كون اللبن للثاني في صورة من هذه الصّور انما جدواه انّه لا يتصحح منه نشر الحرمة بالنسبة إلى الأول فامّا انتشار الحرمة بالرضاع منه بالنسبة إلى الثاني فيعتبر فيه من الشرائط ما قد اعتبر في أصل الرّضاع فإذا كان للثاني حمل لم ينفصل وحكم يكون اللبن له فيبنى الكلام فيه على أنه هل يتصحّح نشر الحرمة من لبن الحمل أم لا بدّ فيه من لبن الولادة فموضع البحث في هذه الصّور مجرد إضافة اللبن إلى الأول أو الثّانى ثم يعتبر في استثمار التحريم ما قد تقرر من الشرائط فلا تذهل مسألة : [ يشترط استقرار ما يشربه الرضيع في معدته ] مسئلة إذ قد اسبان لك انّ ملاك الامر في الحكم باستيجاب التحريم اشتداد العظم ونبات اللحم ولا يتحصل ذلك الّا باغتذاء الرّضيع باللبن وصيرورته جزء من جوهر بدن المغتذى فاذن من المنصرح لديك ان من الشرايط استقرار ما يشربه المرتضع في رضعات النصاب في معدته إلى وقت الانهضام فلو انه