خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
106
كلمات المحققين
الحولين والتعويل عندي على ما هو المشهور لما تقدم من الرّواية في تفسير الفطام وتجديده بالحولين والجواب عن الاحتجاج بما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصّادق ع قال الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم بان المراد بذلك الفطام الشّرعى اى قبل ان يبلغ حدّ ما يستحقّ ان يفطم مسألة : [ يشترط في الرضاع المعتبر المصّ من الثدي لا غير ] مسئلة معظم الأصحاب على اشتراط الامتصاص من ثدي امرأة واحد في رضعات النصاب المحرم كلّها فلا عبرة في نشر الحرمة بايصال اللّبن إلى جوف الرضيع من غير طريق المصّ من الثدي ولو في رضعة مّا بوجود وجود ؟ ؟ ؟ منه في حلق أو اسعاط سعوط منه في انف أو اذن أو تقطير شيء منه في إحليل أو حقنه بحقنة منه أو اتخاذ جبّن منه ليأكله لقول الصّادق عليه السّلام لا يحرّم من الرّضاع الّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين اى في أثناء الحولين على ما قد سبق ولعدم صدق الارضاع والارتضاع بحسب التفاهم من العرف واللغة على ما لا يكون من طريق الامتصاص من الثدي وقال أبو على محمّد بن أحمد بن الجنيد في مختصره الأحمدي وقد اختلف الرواية من وجهين جميعا في قدر الرّضاع المحرّم وعنى بالوجهين طريق العامة والخاصة وذلك هجيّره في العبارة عنهما قال الّا ان الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه ان كل ما وقع عليه اسم رضعة وهو ما ملاء بطن الصبىّ اما بالمصّ أو الوجود محرّم النكاح والشيخ في المبسوط تارة أفتى بما عليه الأكثر وتاراة بما قاله ابن الجنيد وهو مذهب قوم من العامّة استنادا اشتراك العلة إذ الغاية المعتبرة وهي اشتداد العظم ونبات اللّحم حاصلة بالوجور كما بالامتصاص واجيبب بالمنع فان الامتصاص حيث إنه باقتضاء الطّبيعة والطبيعة لا تكذب فيعلم ان المشروب يصير جزء من بدن المرتضع قطعا والجور يحتمل ان يكون على خلاف مقتضى الطّبيعة فلا يعلم صيرورة الموجود في حلقه جزء منه فلذلك لم يعبّره الشارع وعدم التحريم بالارتضاع من ثدي البهيمة أو الرّجل أو الخنثى المشكل اجماعىّ عندنا ومخالفنا في ذلك من الجماهير مالك وبعض الشافعية وكذلك بالرّضاعة على النصاب المحرّم من غير امرأة واحدة وان كان من لبن فحل واحد فلو ان نساء فحل واحد تناوبن عليه فأرضعته من لبن الفحل فاكملن النصاب المعتبر لم ينشر ذلك حرمة الرضاع بينه وبينهن ولا بينه وبين صاحب اللّبن فلا تصير واحدة منهنّ امّا له ولا صاحب اللّبن اما