خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
107
كلمات المحققين
ولا أبوه جدا لان أمومتها وأبوته متساوقتان في التّحقيق فحيث انتفت إحديهما انتفت الأخرى لا محالة وبالجملة ما لم يكمل من واحدة منهنّ تمام العدد ولاء لم يتحقق شيء من ذلك وإذا أرضعت احديهنّ رضيعا تمام النصاب وأخرى منهن اخرا كذلك انشرت الحرمة بين الجميع مسألة : [ يشترط في نشر الحرمة بالرضاع حياة المرضعة في تمام النصاب ] مسئلة يشترط في ثبوت حرمة المصاهرة حيوة الموطوئة وفي نشر الحرمة بالرضاع حيوة المرضعة في تمام النصاب على المشهور بين الأصحاب لأنها بالموت تخرج عن الحاق الاحكام فتصير في حكم البهيمة وقال أبو حنيفة ومالك من العامة اللبن لا يموت وان ماتت المرضعة وتردّد فيه المحقق في الشرايع لعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب وفعل الارتضاع والقصد اليه من المرضعة غير معتبر اجماعا كما إذا ما سعى المرتضع إليها فالتقم ثديها فامتصّ وهي نائمة أو غافلة فهو يقول هنالك بحصول الا يق مع انتفاء الأمومة فيحكم بنشر الحرمة بالنسبة إلى صاحب اللبن وأقاربه لا بالنسبة إلى أقارب المرأة لعدم تحقق أمومتها لموتها قبل نصاب الرضاع كما إذا مات صاحب اللبن قبل تمام النصاب فإنه يلزم ان يتحقق هناك حرمة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة وأقاربها لا بالنسبة إلى أقارب صاحب اللّبن لعدم تحقق أبوته بالموت مسألة : [ ملاك كمالية الرضعة ] مسئلة المرجع في كماليّة الرضعة وتماميتها إلى العرف كما في ساير ما لم يرد عن الشارع في تقديره حدّ مضبوط وقدرها الشيخ في أحد قوليه بان يرتوى الرضيع ويصدر عن رىّ من قبل نفسه فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد ولو لفظ الثدي اعراضا عنه احتسب رضعة تامة ولو لفظه للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى الثدي الاخر ثم عاوده تمتصّا كان الجميع رضعة واحدة ولا يخل بالتوالي تخلل الطعام والشراب بين الرّضعات بل انما يشترط عدم تخلل رضاع من امرأة امرأة أخرى بالامتصاص وان كان أقل رضعة ولو من لبن ذلك الفحل على ما يستفاد من مناطيق الروايات ومفاهيمها وذهب العلامة في التذكرة إلى انّ اتصال رضعات النصاب لا ينقطع الا بالارتضاع من ثدي غيرها رضعة تامة وان الناقصة في حكم العدم كما المأكول مسألة : [ يشترط ان يكون اللبن عن وطئ شرعي صحيح ] مسئلة لم يكن يستريب أحد من أصحابنا في ان اللبن الدّار من الثدي لا عن وطى ليس يستحق ان يثبت منه رضاعة شرعية أصلا ويلزم من ذلك ان لا يكون لبن الزنا يوجب رضاعا شرعيا لان الوطي الغير المباح شرعا ليس له حرمة مرعية في الشرع فيكون حصول اللّبن عن وطى غير شرعي في حكم ورود