خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
101
كلمات المحققين
الصحيح عن علىّ بن مهزيار في مكاتبته عن أبي الحسن عليه السّلام انه كتب اليه يسئله عمّا يحرم من الرضاع فكتب قليله وكثيره حرام وبرواية زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السّلام أنه قال الرضعة الواحدة كالماة رضعة لا تحل له ابدا فأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحدّ الذي يحرم أو انه خرج مخرج التقية لموافقته لمذهب أقوام من العوام والجماهير وعن الثاني ان في طريق هذا الخبر رجال العامّة والزيديّة ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به فاما قول الصدوق رضى اللّه تعالى عنه لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللحم وشدّ العظم فصحيح وقد دريت ان العشر التامات المتواليات ينبتن ويشددن وعلى ذلك تحمل صحيحة ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرّم من الرضاع الّا ما انبت اللحم والدّم ورواية ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي الحسن عليه السّلام قال قلت له أيحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلث قال لا الّا ما اشتد عليه العظم ونبت عليه اللّحم واما حديث عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئلته عن الرضاع فقال لا يحرم من الرّضاع الّا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين وكذلك حديث عبيد بن زرارة عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يحرم من الرضاع الّا ما كان حولين كاملين فقد قال الشيخ الوجه ان نحمل قوله حولين كاملين على أن يكون ظرفا للرّضاع لا ان يكون المراد به المدّة المعتبرة في النصاب المحرم فيكون المعنى ان الرضاع المحرّم لا بدّ ان يكون في أثناء حولين كاملين لأنه بعد الحولين لا يحرم وما رواه العلا بن رزين العلّا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئلته عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة فهو على ما قد قاله الشيخ خبر شاذ نادر متروك العمل به بالاجماع وما هذا حكمه لا يعترض به على الأخبار الكثيرة المتطابقة ضابطة تخليصية : [ في تقديرات سبب التحريم في الرضاع ، وانها ثلاثة بالأثر وهو ما انبت اللحم وشد العظم ، والزمان وهو يوم وليلة ، وبالعدد ] ضابطة تلخصيّة اطلق أصحابنا وعصابة من العامة على أن مطلق الرضاع ومسمّاه غير كاف في نشر الحرمة بل لا بد له من مقدار معيّن زايد على أصل المسمّى ثم إن نصاب سبب التحريم قد ضبطه الشرع بتقديرات ثلاثة باعتبار أنواع ثلاثة أحدها بحسب الأثر وهو ما انبت اللّحم وشدّ العظم واشتداد العظم وبنات اللّحم امر ان متلازمان فلذلك احتج شيخنا