خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
100
كلمات المحققين
عن عبيد بن زرارة عن الصّادق عليه السّلام قال سمعة يقول عشر رضعات لا يحرّ من شيئا وفي الموثق عن عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم والجواب على ما أقول فعن الخبر الاوّل امّا أولا فمن جهة السّند إذ الموثق ليس في منّته ان يعارض الصحيح فكيف عداه من الصحاح المتطابقة المتعاضدة واما ثانيا فمن جهة المتن فانّ فيه اضطرابا إذ يدل بساقته بحسب دليل الخطاب من حيث مفهوم التقييد على أنه إذا أرضعتها امرأة أخرى من لبن ذلك الفحل الأول عشر رضعات حرّم نكاحهما وبصدره على أنه لا يحرم أقل من خمس عشرة رضعة فلا محيص اما من اطراحه أو من حمل ذلك على خمس عشرة رضعة متواليات غير تامّات تساويها في المقدار عشرة رضعات تامات متواليات إذ بذلك يحصل بنات اللّحم والدّم وحينئذ يستتب المرام ويستبين سبيله وتتلائم أطراف الكلام ويستقيم نظمه وعن صحيحة علي بن رئاب بحملها على عشر رضعات غير تامّات أو غير متواليات جمعا بينها وبين عدة روايات صحاح وموثقات تفيدان عشر رضعات تامّات متواليات يشددن العظم وينبتن اللحم والدّم والأصول الحكميّة والقوانين الطبيّة أيضا تقتضى ذلك فكان السائل قال هل تحرم عشر رضعات على الاطلاق سواء كانت تامات أو غير تامات ومتواليات أو غير متواليات فقال عليه السّلام لا لأنه لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللّحم وشدّ العظم ومجرّد عشر رضعات على الاطلاق سواء كنّ تامات أو غير تامّات ومتواليات أو غير متواليات لا ينبت اللّحم ولا يشد العظم وكذلك القول في الخبرين الأخيرين الموثقين وهذا الطريق في التوفيق بين الروايات مسلك الشيخ في الاستبصار حيث ذكر موثقة علي بن الحسن بن فضال عن ايّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول خمس عشرة رضعة لا تحرم فقال الوجه فيه ان نحمله على انهنّ كن متفرقات بان دخل بينهن رضاع امرأة أخرى واما الاحتجاج باصالة الإباحة وباستصحابها فغير مستحقّ للسمّاع مع ورود النصوص الدالة على التحريم على ما قاله في المختلف وبما قد حققنا القول ونبهّنا على نكات دقيقة يتعظمها الفطن المتبصّر سقطت اعتراضات شارح الشرايع وغيره بأسرها فليتبصر تكملة : [ في رد ما ورد من أن الرضاع قليله مثل كثيره ] تكملة احتج أبو علي بن الجنيد بما في