خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
99
كلمات المحققين
التحتانيّة من الحاقات المحرفين وتصرفات المصحفين في كتابه من بعده وليست هي من ضبطه بخطه والجبر غير مستعذب في هذا المقام ومع ذلك فقد قال المطرزي في المغرب جبره بمعنى اجبره لغة ضعيفة ولذا قلّ استعمال المجبور بمعنى المجبر واستضعف وضع المجبورة موضع المجنونة في كتاب الصّوم في الجامع الصّغير ثم إن العلامة في المختلف بعد استصحاح خبر الفضيل قال لا يقال في طريقه محمد بن سنان وفيه قول وان الرواية اختلفت فانّ كلّا من الشيخ والصّدوق روى هذا الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الأخيرة فتتعارضان لأنا نقول قد بيّنا رجحان العمل برواية محمّد بن سنان في كتاب الرّجال ولا مدخل لاختلاف الصّيغتين في الاستدلال ومنعه لانّا نستدل بقوله ثم ترضع عشر رضعات وهذه زيادة رواها الشيخ ولا يلزم من ترك رواية الصّدوق لها الطعن فيها قلت وهذا الحديث له اسناد اخر من غير طريق محمّد بن سنان فإنه مذكور في كتاب حريز والصّدوق نقله عنه وأيضا طريق الصّدوق في الفقيه إلى حريز بن عبد اللّه صحيح وللشيخ أيضا اليه في رواية كتبه ورواياته طريقان صحيحان ليس فيهما محمد بن سنان وبالجملة طريق هذا الحديث على كل حال صحيح وأيضا لنا طريقة الاحتياط وما قد روى عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما اجتمع الحلال والحرام الّا غلب الحرام على الحلال ومن ثم إذا اختلطت احدى المحرّمات بالنّسب أو بالرّضاع باجنبيّات محصورات معدودات لا يعسر عدّهنّ أو التبست احدى الزوّجات لا بعينها بمحرّمة نسبيّة أو رضاعيّة مثلا فوقع الاشتباه وجب اجتناب الجميع احتج الشيخ ومن سار مسيره بما رواه في الموثق عن عمّار بن موسى السّاباطى عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقه قال قلت لأبي جعفر عليه هل للرضاع حدّ يؤخذ به فلا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم تفصل بينهن رضعة امرأة غيرها ولو انّ امرأته أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل اخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما وبما رواه في الصّحيح عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه الصّادق عليه قال قلت له ما يحرم من الرضاع قال ما انبت اللحم وشدّ العظم قلت فتحرم عشر رضعات قال لا انّها لا تنبت اللّحم ولا تشد العظم عشر رضعات وفي الموثق