خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

97

كلمات المحققين

بن شاذان بعلوّ الاسناد من طريق الكافي عن صفوان بن يحيى قال سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن الرضاع ما يحرم منه فقال سئل رجل أبى عنه فقال واحدة ليس بها باس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت متواليات أو مصّة بعد مصة فقال هكذا قال له وسئله اخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال ما أكثر ما اسئل عن الرّضاع فقلت جعلت فداك اخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حدّ أكثر من هذا فقال أخبرتك بالذي أجاب فيه أبى قلت قد علمت الّذى أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرنى به أنت فقال هكذا قال أبى قلت أرضعت أمي جارية بلبنى فقال هي أختك من الرّضاعة قلت فتحلّ لاخ لي من امّى لم ترضعها امّى بلبنه قال فالفحل واحد قلت نعم هو اخى لأبي وامّى قال اللّبن للفحل صار أبوك أباها وامّك امّها فهذا الخبر الصحيح الاسناد أيضا بلحن الخطاب بل بصريح منطوقه يفيد ان أكثر حدّ لا يترتب عليه التحريم هو التسع وان أدنى حد يستثمر التحريم هو العشر [ - القول بأن النصاب عشر رضعات ، والأخبار الدالة على ذلك ] وصحيحة معاوية بن وهب من طريق أبى جعفر الكليني ورواه الشيخ أيضا عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امّا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الّذى تجتمع فيه الرّجال والنّساء فربما استحيت المرأة ان تنكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرّضاع وربما استخف الرّجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرّضاع فقال ما انبت اللحم والدّم فقلت وما الّذى ينبت اللحم والدّم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل تحرم عشر رضعات فقال دع ذا وقال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع قال الشيخ في الاستبصار انه لم يقل ان عشر رضعات تحرم عن نفسه بل اضافه إلى غيره فقال كان يقال فلو كان ذلك صحيحا لاخبر به عن نفسه والذي يدل على ذلك انّه لمّا سئله السائل عن صحّة ذلك فقال له دع ذا فلو كان صحيحا لقال له نعم ولم يعدل عن جوابه إلى شئ اخر لضرب من المصلحة قلت هذا الكلام ضعيف جدّا لأنه لو لم يكن ذلك صحيحا لكان واجبا على الامام عليه السّلام ان ينبّه على فساده وان يبيّن ما هو الصّحيح في ذلك وامّا قوله عليه السّلام دع ذا فمعناه دع هذا السّؤال فان كون عشر رضعات مثمرة للتحريم امر مستبين وليس هو عدو لا عن الجواب إلى شيء اخر بل إنه سلوك لمسلك البيان على سبيل التبيان بالاستدلال فكأنه عليه السّلام قال