أحمد بن عبد الرزاق الدويش

28

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عنها ؛ « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص ، وأظنها لو تكلمت تصدقت ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم » ( 1 ) ، ولما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، « أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : " نعم " قال : إني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها » ( 2 ) . إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الصدقة عن الميت وانتفاعه بها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4966 ) س 2 : هل يجوز أن يتصدق للميت بثلاثة أيام أو بسبعة أيام أو بأربعين يوما ؟

--> ( 1 ) صحيح البخاري المناقب ( 3670 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 209 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 210 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 1 / 333 ، 370 ، والبخاري 3 / 193 ، وأبو داود 3 / 301 - 302 ، برقم ( 2882 ) ، والترمذي 3 / 48 ، برقم ( 669 ) ، والنسائي 6 / 250 - 251 ، 252 - 253 برقم ( 3650 ، 3655 ) ، والبيهقي 6 / 278 .