أحمد بن عبد الرزاق الدويش

29

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 2 : تشرع الصدقة عن الميت المسلم مطلقا ، أي بدون أن يتحرى بها ثلاثة أيام من موته ، أو سبعة أيام أو أربعين يوما ؛ لورود السنة بالتصدق وعدم ورودها بتحري يوم معين من تاريخ موته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4669 ) س 1 : إن بعض الناس يجعلون للميتين طعاما في شهر رمضان على كل فرد ميت ، فهل هذا جائز أم لا ؟ أفيدونا في هذا مع الدليل . ج 1 : تشرع الصدقة عن الميتين من المسلمين ، وثبت شرعا أنها تنفعهم ، وهذا هو مذهب أهل السنة ، لكن ليس لها وقت معين ، بل في أي وقت تصدق المسلم عن ميت مسلم نفعه ذلك ، وإذا تصدق في أوقات الفضائل كرمضان وعشر ذي الحجة كان ذلك أفضل .