أحمد بن عبد الرزاق الدويش
27
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
معين كاليوم السابع أو الأربعين من وفاته بدعة ، وكذا عجن خبز في يوم معين كالسابع أو الأربعين ، أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به عن الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم ، فيجب ترك هذه البدع ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) ، وقوله : « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » ( 2 ) ، ولكن يشرع للورثة الصدقة عن أمواتهم من غير أن يحددوا وقتا معينا لذلك ، يعتقدون أن للصدقة فيه فضلا ، إلا ما بينه الشرع ؛ كالصدقة في رمضان ، وفي عشر ذي الحجة ؛ لفضل الزمان ومضاعفة الأجر فيه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2634 ) س 2 : هل صدقة الحي عن الميت ينتفع بها الميت ؟ ج 2 : نعم ينتفع الميت بصدقة الحي عنه بإجماع أهل السنة والجماعة ؛ لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله
--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) . ( 2 ) سنن أبو داود السنة ( 4607 ) , سنن الدارمي المقدمة ( 95 ) .