أحمد بن عبد الرزاق الدويش

107

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بإحسان رضي الله عنهم . أما تخصيص يوم الخميس بزيارة القبور فهو ابتداع في الدين ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) . أما إن كان ذلك لكون يوم الخميس أو غيره أيسر للزيارة دون اعتقاد في تخصيص ذلك اليوم للزيارة فلا حرج في ذلك ؛ لأن زيارة القبور للرجال مشروعة في جميع الأيام والليالي . وأما حكم زيارة النساء للقبور وبكائهن ولطمهن الخدود على الميت فمن كبائر الذنوب ؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : ما حكم ذبح ذبيحة أو أكثر في البيت على روح الميت عند مضي أربعين يوما على وفاته ، وإطعامها الناس بقصد التقرب إلى الله ليغفر لميتهم ، ويرحمه ويسمونها الرحمة أو عشاء الميت ؟ ج 4 : ما ذكرت من الذبح على روح الميت عند مضي أربعين يوما عليه من تاريخ وفاته وإطعامها الناس تقربا إلى الله رجاء المغفرة والرحمة بدعة منكرة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة أهل العلم ، فكان إجماعا على عدم مشروعيته ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 2 )

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .