أحمد بن عبد الرزاق الدويش

108

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وقوله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) ، ولا مانع من الصدقة عن الميت بالنقود أو غيرها من غير تخصيص ذلك بوقت معين . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 5 : ما حكم زيارة النساء للقبور يوم الخميس وتوزيع الخبز والتمر واللحم عندها ؟ ج 5 : أولا : الصدقة عن الميت مشروعة للأحاديث الثابتة في ذلك ، لكن لا يكون توزيعها عند القبور ؛ لأنه لم يعهد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة رضي الله عنهم ، فكان بدعة منكرة لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 2 ) ، وكذا تخصيص يوم للصدقة . ثانيا : زيارة النساء للقبور يوم الخميس أو غيره لا تجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6167 ) س 6 : يقوم النساء في المواسم والأعياد بزيارة القبور ، ومعلوم أن زيارة النساء للمقابر مكروهة لقلة صبرهن وجزعهن

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) .