السيد الطباطبائي ( مترجم : شيروانى )

270

ترجمه و شرح نهاية الحكمة ( فارسى )

الآخر ؛ و السؤال في تعيّن الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله ، و إن ذهبت الأولويّات إلى غير النهاية ؛ حتّى ينتهي إلى ما يتعيّن به الطرف الأولى ، و ينقطع به جواز الطرف الآخر ، و هو الوجوب . على أنّ في القول بالأولويّة إبطالا لضرورة توقّف الماهيّات الممكنة في وجودها