أحمد بن عبد الرزاق الدويش
402
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
للصلاة عليه ، كأقربائه وأصحابه ؟ ج 2 : يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن يصلوا عليه ، ويدعوا له ويتبعوا جنازته ، ويساعدوا على دفنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه لما توفي النجاشي رحمه الله بموته ليصلوا عليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة على الميت وقت النهي السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4373 ) س 6 : إذا كان عندنا جنازة وصلينا صلاة العصر ، والوقت كاف فكيف نعمل ؟ ج 6 : إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر ؛ لأنها من ذوات الأسباب ، وهي مستثناة من عموم حديث : « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » ( 1 )
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 18 ، 21 ، 2 / 42 ، 207 ، 21 ، 3 / 39 ، 73 ، 95 ، والبخاري 1 / 146 ، ومسلم 1 / 567 برقم ( 827 ) ، وأبو داود 2 / 56 برقم ( 1276 ) ، والنسائي 1 / 258 ، 278 ، برقم ( 518 ، 567 ) ، وابن ماجة 1 / 395 ، 396 برقم ( 1249 ، 1250 ) ، والدارقطني 1 / 246 ، 425 ، 426 ، والبيهقي 2 / 451 - 452 ، 461 ، 462 .