أحمد بن عبد الرزاق الدويش

403

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز تغسيل الطفل المولود ميتا الفتوى رقم ( 4884 ) س : أ - يقوم بعض الناس عند وضع الميت في القبر بوضع أحجار أو بلك على باب اللحد قبل الدفن وتبسيم اللحد بالتراب فهل هذا جائز أم لا ؟ ب - عندما تتم الولادة ويخرج الطفل ميتا وليس حيا ، ويغسل ويكفن مثل الميت البالغ هل يسمى أم يدفن بدون ، وفيه بعض الناس لا يضع للطفل كفنا أبيض المعروف ، بل يدفنه في خرقة سوداء وخاصة الذين يكون أول مرة يموت له طفل ، أرجو الإفادة عن ذلك . ج : أولا : هذا هو المشروع عند وضع الميت في لحده ، وهو أن ينصب عليه اللبن ونحوه فوق اللحد ، ويسد ما بين اللبن بالطين حتى لا يدخل التراب على الميت .