أحمد بن عبد الرزاق الدويش
366
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها الفتوى رقم ( 2879 ) س : رجل بلغت والدته سن الكبر 80 عاما تقريبا ، وأصابها مرض باطني حتى بلغت عامين وهي مريضة ، ثم توفيت ، وغسلها ، وقصده من تغسيلها مبرة لنفسه ، وليس من حاجة إلى من يقوم بذلك ، فماذا يجب علي في ذلك جزاك الله خيرا ؟ ج : الذي جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم : أن المرأة إذا ماتت غسلها النساء دون الرجال ، إلا الزوجة ، فلزوجها أن يغسلها وله أن يترك تغسيلها للنساء ، وكذا الأمة بالنسبة لسيدها ما دامت مباحة له ، وإذا مات الرجل غسله الرجال دون النساء إلا الزوج ، فلزوجته أن تغسله ، ولها أن تترك ذلك إلى الرجال ، وعلى ذلك فتغسيلك والدتك مخالف شرعا ؛ لما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ، وإن كانت كبيرة السن ، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه ، ولا تفعل مثل هذا بعد ذلك مع أي واحدة من محارمك ، ولو مع حسن النية وقصد المبرة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز