أحمد بن عبد الرزاق الدويش
367
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تغسيل الزوجة لزوجها الفتوى رقم ( 2273 ) س : ومضمونه : هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته ، وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله ؟ ج : يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات ، وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت ، ولو وجد من يغسله سواهما ، لقول عائشة رضي الله عنها : « لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه » ( 1 ) رواه أبو داود ، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت ، ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله ، ويجوز أيضا أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم ؛ لما رواه ابن المنذر من أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنهما بعد وفاتها ، واشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا عليه ، فكان ذلك إجماعا .
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 267 ، وأبو داود 3 / 502 برقم ( 3141 ) ، وابن ماجة 1 / 470 برقم ( 1464 ) ، وابن حبان 14 / 595 - 596 برقم ( 6627 ) ، والحاكم 3 / 60 ، والطيالسي ( ص / 215 ) برقم ( 1530 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود . . ) 2 / 123 برقم ( 517 ) ، والبيهقي في السنن 3 / 387 ، وفي دلائل النبوة 7 / 242 ، وانظر التمهيد 2 / 159 - 160 .