أحمد بن عبد الرزاق الدويش
296
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ونحوه صلوها في مسجد إن وسعهم ولم يشق عليهم ، وإلا صلوها في مساجد ، كل جماعة منهم في المسجد الذي يتيسر لهم صلاتها فيه . ثانيا : في حالة تعدد مكان صلاة العيد في الصحراء ، أو المساجد يجوز أن يتقدم جماعة من أهل البلد بصلاة العيد ، وأن ينتهوا منها قبل الجماعة الأخرى ، على أن تقع صلاة الجميع فيما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح ، وبين زوالها عند دخول وقت الظهر ، أي من وقت حل النافلة إلى استواء الشمس في السماء قبيل وقت صلاة الظهر . س 2 : هل تجوز الصلاة في قاعة أقيمت للرقص شبه العاري ، وحفلات الخمر والرهان ، رغم وجود مسجد في المدينة ؟ ج 2 : تبين في جواب السؤال الأول أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء إن تيسر ذلك ، وإلا صليت في المسجد أو المساجد ، وعلى هذا لا يجوز إقامتها في قاعة لهو مع وجود مسجد أو مساجد ؛ لأنها ليست بمسجد ولا صحراء ، ولأنها أنشئت للهو وشرب الخمر ونحوهما ، مما يغضب الله ولا تزال كذلك ، ولم تؤسس على تقوى الله تعالى ، بل أسست لحرب الله ومعصيته ،