أحمد بن عبد الرزاق الدويش

286

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

خروج النساء وسلامهن على غير محارمهن ، وتقبيل الرؤوس وغير ذلك ، مع تنبيهي على هذا في الخطب في كل مناسبة ، وأرجو من فضيلتكم أن تكون الفتوى موجهة إليهم تقرأ عليهم في صلاة الجمعة قبل العيد ، هذا ما لزم الاستفسار عنه ، ولكم منا التوجه إلى الله بسؤال الأجر والمثوبة لكم ولجميع المسلمين . ج : أولا : من السنة خروج النساء إلى المصلى في يومي العيدين ، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( أمرنا ) - وفي رواية « أمرنا ؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين » ( 1 ) وفي رواية أخرى : « أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور » ( 2 ) وفي رواية الترمذي : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين ، قالت إحداهن : يا رسول الله ، إن لم يكن لها جلباب ، قال : فلتعرها أختها من جلابيبها » ( 3 ) وفي رواية النسائي :

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 85 ، والبخاري 1 / 93 ، ومسلم 2 / 605 - 606 برقم ( 890 [ 10 ] ) . ( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 85 ، 6 / 409 ، والبخاري 2 / 8 ، 10 ، وأبو داود 1 / 677 برقم ( 1139 ) ، وأبو يعلى 1 / 196 برقم ( 226 ) ، وابن حبان 7 / 314 برقم ( 3041 ) ، والبيهقي 3 / 184 . ( 3 ) أخرجه أحمد 5 / 84 - 85 ، والبخاري 1 / 93 ، ومسلم 2 / 606 برقم ( 890 [ 12 ] ) ، وأبو داود 1 / 676 برقم ( 1136 ) ، والترمذي 2 / 419 - 420 برقم ( 539 ) ، وابن ماجة 1 / 414 - 415 برقم ( 1307 ) ، والدارمي 1 / 377 ، والطبراني في الكبير 25 / 50 - 52 برقم ( 101 - 109 ) ، وابن حبان 7 / 56 ، 58 برقم ( 2816 ، 2517 ) ، والبغوي 4 / 319 برقم ( 1110 ) .