أحمد بن عبد الرزاق الدويش

287

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

« قالت حفصة بنت سيرين : كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت : بأبي ، فقلت : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا ؟ قالت نعم بأبي ، قال : لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ، ودعوة المسلمين ، وليعتزل الحيض المصلى » ( 1 ) وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة ، لكن بشرط أن يخرجن متسترات ، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى . وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك . ثانيا : تحرم مصافحة المرأة الأجنبية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « إني لا أصافح النساء » ( 2 ) وقول عائشة رضي الله عنها : « ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام » ( 3 )

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 84 ، والبخاري 1 / 84 ، 2 / 10 ، 172 ، والنسائي 3 / 180 ، 181 ، برقم ( 1558 ، 1559 ) ، وابن ماجة 1 / 415 برقم ( 1308 ) . ( 2 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 983 ، وأحمد 6 / 357 ، والنسائي 7 / 149 برقم ( 4181 ) ، وابن ماجة 2 / 959 برقم ( 2874 ) ، والحاكم 4 / 71 ( بمعناه ) ، وابن حبان 10 / 417 برقم ( 4553 ) ، والبيهقي 8 / 148 ، والطبراني في الكبير 24 / 187 - 189 برقم ( 470 - 473 ، 476 ) . ( 3 ) أخرجه أحمد 6 / 153 ، والبخاري 8 / 125 ، والترمذي 5 / 411 برقم ( 3306 ) ( من قول طاووس ) وابن ماجة 2 / 959 - 960 برقم ( 2875 ) والبيهقي 8 / 147 ، 148 .