أحمد بن عبد الرزاق الدويش
276
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فيهما جهرا ، وكون من خطب خطبة الجمعة غير إمام المسجد لا يسوغ العدول عن صلاة الجمعة ركعتين إلى صلاة أربع ركعات ، وعلى هذا فعليهم أن يعيدوها ظهرا لفوات وقتها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7663 ) س 2 : ما حكم الإسلام في إمام كرر قراءة الفاتحة مرتين في صلاة العيد أو الجمعة ؟ ج 2 : لا يجوز القصد إلى تكرار قراءة الفاتحة مرتين لا في صلاة الجمعة أو العيد ، ولا في غيرهما من الصلوات ، لعدم ورود ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) متفق على صحته . ولكن الصلاة صحيحة ، وينبغي نصحه بترك ذلك حتى لا يعود إليه في صلاة أخرى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) الإمام أحمد ( 6 / 270 ) ، والبخاري ( 3 / 167 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) ، وأبو داود ( 5 / 12 ) ، وابن ماجة ( 1 / 7 ) .