أحمد بن عبد الرزاق الدويش
277
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6299 ) س 1 : هل تجوز صلاة الجمعة خلف إمام لا يخطب بما أنزل الله ، ويخطب بورقة تأتيه من وزارة الشؤون الدينية ؟ ج 1 : تجوز صلاة الجمعة خلفه إذا كانت خطبته مشتملة على الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والموعظة الحسنة والأمر بتقوى الله تعالى ، ولا منافاة بين ذلك وبين كونها في ورقة تأتيه من وزارة الشؤون الدينية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6985 ) س 5 : ما الواجب على الإمام إذا أراد أن يسافر أو إذا ذهب إلى مكان غير بعيد ، أو سافر صباحا يوم الجمعة ، ولم يحضر الجمعة ، حتى الجمعة يفعل ذلك ، يعني يترك حتى يوم الجمعة ، ويخرج إلى مكان غير بعيد ، ويوكل أحدا أي نائبه ، يقول له : صل الجمعة بالناس ، وقال له بعض الناس : لا يجوز لك ، أنت إمام المسجد ، وإمام الجمعة ، تسافر يوم الجمعة قط . وهل لهم حق في ذلك ، وقالوا : إذا كان غير يوم الجمعة : لا بأس حضرت الصلاة أو لم تحضر ، مع ذلك إن الإمام ليس له من