أحمد بن عبد الرزاق الدويش

26

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الصلاة على المذياع الفتوى رقم ( 1759 ) س : ما حكم الصلاة مع الراديو أو آلة من الآلات المتصلة بالإذاعة التي يسمعونها من الراديو ، وهم في أبعد مكان ؟ ج : إن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على وجوب أداء الصلوات الخمس في جماعة ، قال الله تعالى : { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ } ( 1 ) الآية ، فأمر سبحانه بأداء فريضة الصلاة جماعة في أحرج الأوقات ، ورخص في ترك بعض أركانها محافظة على صلاتها في جماعة مع مصلحة الجهاد ، فدل ذلك على وجوب الجماعة ، ودل على وجوبها جماعة في المسجد حديث : هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على قوم يتخلفون عن أدائها جماعة في بيوتهم . . ، لكن حال دون التنفيذ ما في البيوت من النساء والذرية ، ممن لا يجب عليهم حضور الجماعة بالمسجد ، وإذا ينبغي عمارة المسجد بها ، ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى : { مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ } ( 2 ) { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ } ( 3 )

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 102 ( 2 ) سورة التوبة الآية 17 ( 3 ) سورة التوبة الآية 18