أحمد بن عبد الرزاق الدويش

224

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6312 ) س 1 : إذا لحقت الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يلزمني ؟ ج 1 : تأتي بالركعة الثانية ، وتكون هذه الصلاة لك جمعة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة » ( 1 ) خرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى ، وقد تمت صلاته » ( 2 ) رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وإسناده صحيح . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 105 ، وأحمد 2 / 241 ، 271 ، 280 ، 375 - 376 ، والبخاري 1 / 145 ، ومسلم 1 / 423 - 424 برقم ( 607 ) وأبو داود 1 / 669 برقم ( 1121 ) ، والترمذي 2 / 403 برقم ( 524 ) ، والنسائي 1 / 274 - 275 برقم ( 553 - 556 ، 558 ) ، وابن ماجة 1 / 356 برقم ( 1122 ) ، والدارمي 1 / 277 ، وابن حبان 4 / 348 ، 351 برقم ( 1483 ، 1485 ) والحاكم 1 / 216 ، 273 - 274 . ( 2 ) أخرجه النسائي 1 / 274 - 275 برقم ( 557 ) ، وابن ماجة 1 / 356 برقم ( 1121 ) ، والدارقطني 2 / 10 - 13 .