أحمد بن عبد الرزاق الدويش
225
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4256 ) س 1 : من فاته ركعة من صلاة الجمعة هل يأتي بركعة أو يصلي الظهر ؟ ج 1 : من فاتته ركعة من صلاة الجمعة وأدرك ركعة فقط صلى معها ركعة وكانت له جمعة ؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13632 ) س : ذهبت أنا وزميل لي إلى منطقة صحراوية يسكنها بعض أهل البادية الرحل ، وذلك للدعوة ، وقد أقمنا عندهم أكثر من شهر ، ونحن نعلم أنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة ، إلا أنه حصل عندنا شك في صحتها إذا أقمناها . وقد صلينا بهم الجمعة مدة شهر ، وهدفنا أن يتعلموا كيفيتها ويستفيدوا من خطبتها ، وكان فعلنا هذا على أنه جائز وليس بواجب ، وسؤالي : هل صلاتنا الجمعة فيهم صحيحة ؟ أم أن الجمعة لا تصح في مثل هذه الظروف ؟ وإذا كانت لا تصح فهل علينا إعادة الصلاة ظهرا في الجمع التي سبق أن صليناها ؟ أرجو التوضيح والبيان الوافي في ذلك ، غفر الله لكم ، وأعظم