أحمد بن عبد الرزاق الدويش

80

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن ، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله ، وقد وردت أدلة تدل على مشروعية السترة وهي أدلة صحيحة منها : ما رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك » ( 2 ) وفي رواية أبي داود « فلا يضره ما يمر بين يديه » ( 3 ) وقال عطاء : مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه . وخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا : « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها » ( 4 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2687 ) س 2 : يقولون إذا لم يجد المصلي سترة لا يجزئه الخط بالعصا في الأرض فما الحكم ؟ ج 2 : اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطا أمامه

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 249 ، 255 ، 266 ، وأبو داود 1 / 443 برقم ( 689 ) وابن ماجة 1 / 303 برقم ( 943 ) ، والبيهقي 2 / 270 . ( 2 ) أخرجه مسلم برقم ( 499 ) وأبو داود برقم ( 685 ) والترمذي برقم ( 335 ) . ( 3 ) أخرجه مسلم برقم ( 499 ) وأبو داود برقم ( 685 ) والترمذي برقم ( 335 ) . ( 4 ) أخرجه مالك 1 / 154 ، والبخاري 1 / 480 - 481 في سترة المصلي ، باب يرد المصلي من مر بين يديه ، ومسلم برقم ( 505 ) وأبو داود برقم ( 697 ) والنسائي 2 / 66 .