أحمد بن عبد الرزاق الدويش
81
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء بذلك إذا لم يجد عصا ، فقال به سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد وأنكره مالك والليث وأبو حنيفة ، وقال الشافعي بالخط وهو بالعراق ، وقال وهو بمصر : لا يخط خطا إلا أن يكون فيه سنة تتبع ، ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه ، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه » ( 1 ) فصححه أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي ، قال الحافظ في البلوغ : ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن ، وضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم ، فلم يجتزئوا بالخط في السترة للصلاة ، والقول الأول أولى وأصح ؛ للحديث المذكور . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6990 ) س 3 : جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسود والحمار . السؤال : هل تبطل الصلاة بهذه
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 249 ، 255 ، 266 ، وأبو داود 1 / 443 برقم ( 689 ) وابن ماجة 1 / 303 برقم ( 943 ) ، والبيهقي 2 / 270 .