أحمد بن عبد الرزاق الدويش

77

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

النافلة ، وذلك في الحضر في المسجد ، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد ، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه ، فينبغي عدم التكلف في ذلك ، فالشريعة سمحة ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب ، لما ثبت من « أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بمنى إلى غير جدار » ( 1 ) ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة ، ولما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء وليس بين يديه شيء » ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2671 ) س 2 : بعض الأئمة يقول بوضع حجر أو قطعة حديد أمام كل مصل في داخل المسجد ، فما رأي الإسلام في ذلك ؟ ج 2 : السنة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالصلاة إلى سترة ، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة ، فعن

--> ( 1 ) '' أخرجه البخاري 1 / 27 ، 126 ، 209 ، ومسلم 1 / 361 برقم ( 504 ) ( وليس عنده : '' إلى غير جدار '' ) ، والبيهقي 2 / 273 . '' ( 2 ) أخرجه أحمد 1 / 224 ، وأبو داود 1 / 459 برقم ( 718 ) ، والبيهقي 2 / 273 ، 278