أحمد بن عبد الرزاق الدويش
78
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أبي سعيد قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها » ( 1 ) رواه أبو داود وابن ماجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه » ( 2 ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وعن سهل بن سعد قال : « كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة » ( 3 ) متفق عليه . وفي حديث بلال « أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع » ( 4 ) رواه أحمد والنسائي . وأما وضع حجر أو حديد أمام كل مصل في المسجد فلا أصل له ، ولا ينبغي أن يفعل لأنه لو كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد أصحابه رضي الله عنهم لنقل إلينا ، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده ، ولأن سترة الإمام سترة للمأمومين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أخرجه مالك 1 / 154 ، والبخاري 1 / 480 - 481 في سترة المصلي ، باب يرد المصلي من مر بين يديه ، ومسلم برقم ( 505 ) وأبو داود برقم ( 697 ) والنسائي 2 / 66 . ( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 249 ، 255 ، 266 ، وأبو داود 1 / 443 برقم ( 689 ) وابن ماجة 1 / 303 برقم ( 943 ) ، والبيهقي 2 / 270 . ( 3 ) أخرجه أحمد 4 / 54 ، والبخاري 1 / 127 ، 8 / 154 ، ومسلم 1 / 364 برقم ( 508 ، 509 ) ، وأبو داود 1 / 653 برقم ( 1082 ) ، والبيهقي 2 / 272 . ( 4 ) أخرجه أحمد 2 / 113 ، 138 ، 6 / 13 ، والبخاري 1 / 128 ، وأبو داود 2 / 524 برقم ( 2024 ) ، والنسائي 2 / 63 برقم ( 749 ) .