أحمد بن عبد الرزاق الدويش

76

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وضع السترة السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2613 ) س 1 : إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا ، ويقولون : من لم يفعل ذلك عليه إثم ، فقلت لهم : وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم ، قالوا : لازم لازم ؟ ج 1 : الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر ، في الفريضة والنافلة ، وفي المسجد وغيره ؛ لعموم حديث « إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها » ( 1 ) رواه أبو داود بسند جيد ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع » ( 2 ) وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك » ( 3 ) ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها

--> ( 1 ) أخرجه مالك 1 / 154 ، والبخاري 1 / 480 - 481 في سترة المصلي ، باب يرد المصلي من مر بين يديه ، ومسلم برقم ( 505 ) وأبو داود برقم ( 697 ) والنسائي 2 / 66 . ( 2 ) أخرجه البخاري 1 / 475 ، ومسلم برقم ( 503 ) وأبو داود برقم ( 688 ) والنسائي 1 / 87 . ( 3 ) أخرجه مسلم برقم ( 499 ) وأبو داود برقم ( 685 ) والترمذي برقم ( 335 ) .