أحمد بن عبد الرزاق الدويش

89

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج - : إن الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة قد دلت السنة المطهرة على مشروعيته ، كما أن رفع اليدين أثناء الدعاء مشروع ، لكن على المسلم أن يدعو بينه وبين نفسه ولا يجهر بصوته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2801 ) س : الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا وقال : إذا تم المؤذن الإقامة فلا أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء ، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ، إذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله واسكتوا حتى يكبر الإمام - واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام ، نرجو منكم الإفادة سريعا حتى نطمئن ؟ ج - : السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم ؛ لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان ، ويقول المستمع عند قول المقيم : ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) لا حول ولا قوة إلا بالله ، ويقول عند قوله : ( قد قامت الصلاة ) مثل قوله ، ولا يقول : أقامها الله وأدامها ؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ( 1 )

--> ( 1 ) صحيح مسلم الصلاة ( 384 ) , سنن الترمذي المناقب ( 3614 ) , سنن النسائي الأذان ( 678 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 523 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 168 ) .