أحمد بن عبد الرزاق الدويش

90

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وهذا يعم الأذان والإقامة ، لأن كلا منهما يسمى أذانا . ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم ( لا إله إلا الله ) ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة . . . إلخ كما يقول بعد الأذان ، ولا نعلم دليلا يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5609 ) س : ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة ( اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض ) ؟ ج - : المشروع أن يقول السامع مثلما يقول المقيم ( قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ) لأن الإقامة أذان ثان ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول » ( 1 ) . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول : أقامها الله وأدامها ؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم ، ولكن هذا الحديث ضعيف . والصواب أن يقول مثل قول المؤذن ( قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ) .

--> ( 1 ) صحيح مسلم الصلاة ( 384 ) , سنن الترمذي المناقب ( 3614 ) , سنن النسائي الأذان ( 678 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 523 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 168 ) .