أحمد بن عبد الرزاق الدويش
47
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج - : من ترك الصلاة من المكلفين عمدا جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع ، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي أهل العلم ، وإذا عاد وصلى وحافظ على الصلوات مستقبلا حكم بإسلامه ، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله ، فلا يقضي ما تركه من الصلاة ، والواجب عليه الثبات على ذلك والاستمرار عليه وسؤال ربه العون والتوفيق لأن « القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء » ( 1 ) فنسأل الله له الثبات على الحق والعافية من شر نفسه وشيطانه وهواه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4476 ) س : ما حكم قضاء صلوات المفرط ، مثاله : كنحن العجم فينا كثير وهم مسلمون يصلون مرة ومرة لا يصلون وحتى بلغ عمرهم ثلاثين سنة أو دون ذلك لكن بعد الثلاثين صاروا يؤدون الفرائض على حالها ، وهل الذين فرطوا عن أدائها وقضائها حق يجب عليهم قضاؤها إذا صاروا يرقبون الفريضة على حالها وكذلك صوم رمضان ؟
--> ( 1 ) الإمام أحمد 2 / 168 و 173 و 6 / 182 و 251 و 303 و 315 ومسلم برقم 2654 وأخرجه الترمذي في الجامع برقم 2141 وقال هذا حديث حسن .