أحمد بن عبد الرزاق الدويش

48

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج - : الشخص الذي هذه حالته يكون كافرا كفرا أكبر في أصح قولي العلماء إذا لم يجحد وجوبها ، أما إن جحد وجوبها فإنه يكفر بإجماع العلماء ، فإذا تاب وصلى الصلوات المفروضة وصام رمضان واستمر على ذلك حكم بإسلامه ، وما مضى قبل ذلك من ترك الصلاة والصيام عمدا لا يقضيه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها » ( 1 ) . ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة في زمن الصديق رضي الله عنه لم يأمروا من رجع إلى الإسلام منهم بقضاء الصوم ولا الصلاة ، وهم أعلم الناس بشرع الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4678 ) س : صرحت الأحاديث الصحاح بكون تارك الصلاة كافرا ، وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمدا من جميع حقوقه في الإرث ، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم ، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر ،

--> ( 1 ) صحيح مسلم الإيمان ( 121 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 199 ) .