أحمد بن عبد الرزاق الدويش
112
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أوقات الصلوات الخمس الفتوى رقم ( 1668 ) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد : فقد اطلعت على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير التربية الإسلامية بوزارة المعارف والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 623 \ 2 في 29 \ 4 \ 1397 ه الذي جاء فيه : تلقت الوزارة الرسالة المرفقة من مجموعة من الشبان المسلمين في تونس يسألون فيها عن كيفية تحديد مواقيت الصلاة ؟ ويطلب إجابتهم . وأجابت اللجنة بما يلي : أوقات الصلوات الخمس معروفة من دين الإسلام بالضرورة تناقلها خلف هذه الأمة عن سلفها ممن تلقوها عن صاحب الرسالة العظمى صلوات الله وسلامه عليه . فقد أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة ، وورد في بيانها أحاديث صحاح أبانت مجموعها أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد الفيء الذي زالت عليه الشمس .