أحمد بن عبد الرزاق الدويش

113

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ووقت العصر حين يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن يصير مثليه وهذا هو وقت الاختيار لها ، ووقت الاضطرار من بدء اصفرار الشمس إلى أن يبقى ما يكفي لأداء ركعة قبل غروب الشمس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » ( 1 ) . ووقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر ، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق الأحمر إلى نصف الليل ، وهذا وقت الاختيار لها ، ووقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر . ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . ومن الأحاديث الواردة في ذلك : 1 - ما جاء في الصحيحين أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير : أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر : اعلم ما تقول يا عروة ، فقال : سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه . يحسب بأصابعه خمس صلوات » ( 2 ) لفظ مسلم

--> ( 1 ) الإمام أحمد 2 / 82 والبخاري رقم 579 ( فتح ) ومسلم برقم 608 والإمام مالك 1 / 6 والترمذي برقم 186 وأبو داود برقم 408 والنسائي 1 / 205 و 206 ( ط الحلبي ) . ( 2 ) البخاري 1 / 132 ( ط أستانبول ) ومسلم 1 / 425 برقم 610 والنسائي 1 / 245 دار إحياء التراث العربي .