أحمد بن عبد الرزاق الدويش
74
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( 2 ) قراءة الحائض فتوى رقم ( 3713 ) : س : أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته ، وكذلك في دخولها المسجد ، وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا ؟ ج : أولا : لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء ؛ لقوله تعالى : { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } ( 1 ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم : « لا يمس القرآن إلا طاهر » ( 2 ) أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء ؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك . ثانيا : لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : « جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد ، فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا ؛ رجاء أن ينزل فيهم رخصة ، فخرج إليهم ، فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » ( 3 ) رواه أبو داود ، والحديث عام في تحريم
--> ( 1 ) سورة الواقعة الآية 79 ( 2 ) انظر الفقرة السابقة ص 106 من هذا الجزء . ( 3 ) أبو داود برقم ( 232 ) .