المحقق الحلي

79

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

دونه ، وهو أشبه . الرابعة : لو أخرج متاعا ، فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه أو أذنت في إخراجه سقط الحد للشبهة ، وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال ، وكذا لو قال : المال لي ، وأنكر صاحب المنزل ، فالقول قوله مع يمينه ، ويغرم المخرج ، ولا قطع لمكان الشبهة .

--> - أبواب حدّ السرقة ب 17 ح 1 ) . ( 1 ) أشار بالأشبه إلى خلاف الشيخ في النهاية الذي رجع عنه في المبسوط والخلاف ( انظر التنقيح الرائع 4 / 374 ) . ( 2 ) أي صاحب المنزل .