المحقق الحلي

80

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثاني : في المسروق لا قطع فيما نقص عن ربع دينار ، ويقطع فيما بلغه ذهبا ، خالصا ، مضروبا عليه السكة ، أو ما قيمته ربع دينار ، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره ، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن ، وضابطه : ما يملكه المسلم . وفي الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة ، ومن

--> ( 1 ) المراد به الدينار الشرعي وقد تقدم بيانه في القول في زكاة الذهب والفضة من كتاب الزكاة . ( 2 ) نقص ، خ ل . ( 3 ) أي ربع الدينار . ( 4 ) انما ذكر ما أصله الإباحة والطعام والفاكهة ليشير إلى خلاف أبي حنيفة فيما أصله الإباحة باستثناء خشب الساج وما شاكله أو ما يسرع اليه الفساد من الفواكه والطعام ( انظر تفصيل المسألة في المسالك 2 / 443 ) . ( 5 ) هي رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك » وما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا قطع في ريش » يعني الطير كلّه ، ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ السرقة ب 23 ح 1 و 5 ) .