المحقق الحلي
78
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثانية : لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ، لأن فيه زيادة إضرار ، نعم يؤدّب بما يحسم به الجرأة . الثالثة : يقطع الأجير إذا احرز المال من دونه ، وفي رواية « لا يقطع » وهي محمولة على حالة الاستئمان ، وكذا الزوج إذا سرق من زوجته ، أو الزوجة من زوجها ، وفي الضيف قولان ، أحدهما لا يقطع مطلقا ، وهو المروي ، والآخر يقطع إذا أحرز من
--> ( 1 ) الجواهر 41 / 491 . ( 2 ) هي رواية سليمان عن الصادق عليه السّلام ومضمونها : أنه مؤتمن خائن وليس بسارق ، والمؤتمن لا يقطع إذا خان ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد السرقة ب 14 ح 3 ) . ( 3 ) اي سواء سرق المحرز أو غيره . ( 4 ) عن الباقر عليه السّلام وفيه : « الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف » ( الوسائل ، كتاب الحدود ، -