المحقق الحلي

69

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وحتم الاستيفاء هنا ، وهو أظهر . تتمة تشتمل على مسائل : الأولى : من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها ، كالميتة والدم والربا ولحم الخنزير ممّن ولد على الفطرة يقتل ، ولو ارتكب ذلك لا مستحلا ، عزر . الثانية : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل :

--> ( 1 ) بين حده وعفوه ، خ ل . ( 2 ) هو ابن إدريس في السرائر ص 453 . ( 3 ) الجواهر 41 / 469 . ( 4 ) أي على حرمتها . ( 5 ) انظر المبسوط 8 / 61 .