المحقق الحلي

70

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

تجب على بيت المال ، والأول مروي . الثالثة : لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته ، ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد ، فأجهضت خوفا ، قال الشيخ : دية الجنين في بيت المال ، وهو قوي لأنه خطأ ، وخطأ الحاكم في بيت المال ، وقيل : يكون على عاقلة الإمام ، وهي قضية عمر مع علي عليه السّلام ، ولو

--> ( 1 ) ومضمون الرواية « من قتله الحدّ فلا دية له » ( انظر الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص النفس ب 24 ح 1 و 9 ) . ( 2 ) انظر المبسوط 8 / 64 وفيه « فعلى الإمام الضمان » . ( 3 ) الحاكم ، خ ل ، وقال الشهيد في المسالك 2 / 44 « القول بكون دية الجنين في بيت المال هو الموافق لقواعد الأصحاب وهو قول الأكثر لأن خطأ الحكام محله بيت المال » . ( 4 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 453 وفيه « الدية على عاقلته والكفارة في ماله » . ( 5 ) هذه القضية من قضايا أمير المؤمنين المشهورة ، وهي ان عمر أرسل -