المحقق الحلي

68

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المرتد ، وهو قوي ، وأما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلّها ، لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما . الثالثة : من باع الخمر مستحلا يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، وإن لم يكن مستحلا عزر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدب . الرابعة : إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، وإن تاب بعدها لم يسقط ، ولو كان ثبوت الحد بإقراره كان الإمام عليه السّلام مخيرا بين حده وعفوه ، ومنهم من منع من التخيير ،

--> ( 1 ) أي تحريمها من الدين ضرورة . ( 2 ) أي سوى الخمر .