المحقق الحلي
67
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثالث : في أحكامه ، وفيه مسائل : الأولى : لو شهد واحد بشربها ، وآخر بقيئها ، وجب الحد ، ويلزم على ذلك وجوب الحد ، لو شهدا بقيئها نظرا إلى التعليل المروي ، وفيه تردّد ، لاحتمال الإكراه على بعد ، ولعلّ هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه ، أما لو ادّعاه ، فلا حد . الثانية : من شرب الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحدّ ، وإن امتنع قتل ، وقيل : يكون حكمه حكم
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ المسكر ب 14 ح 1 والرواية عن أمير المؤمنين عليه السّلام « ما قاءها حتى شربها » . ( 2 ) اي احتمال الإكراه . ( 3 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 453 .