المحقق الحلي
59
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
لسامعه قتله ، ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله ، أو غيره من أهل الايمان ، وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السّلام . الثانية : من ادّعى النبوة وجب قتله ، وكذا من قال : لا أدري محمد بن عبد اللّه صلّى عليه وآله صادق أولا ، وكان على ظاهر الإسلام . الثالثة : من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب ان كان كافرا .
--> ( 1 ) احترز بقوله : « على ظاهر الاسلام مما لو وقع ذلك من الكافر الذمي كاليهودي والنصراني فإنه لا يقتل به اقرارا لهم على معتقدهم ، وكذا يخرج به الكافر غير الذمّي وان كان قتله جائز بأمر آخر . ( 2 ) انظر تفصيل هذه المسألة في المسالك 2 / 438 ، والجواهر 41 / 441 .