المحقق الحلي

60

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الرابعة : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك . وقيل : إن ضرب عبده في غير حد حدّا ، لزمه إعتاقه وهو على الاستحباب . الخامسة : كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول ، ومن قذف أمته أو عبده ، عزّر كالأجنبي . السادسة : كل من فعل محرما ، أو ترك واجبا فللإمام عليه

--> ( 1 ) الصبي ، خ ل . ( 2 ) القول للشيخ في النهاية ص 732 . ( 3 ) قال الشهيد قدس اللّه روحه في المسالك 2 / 439 : « توقفه على الاقرار مرتين هو المشهور ولم يذكر العلّامة فيه خلافا ونسب المصنف الحكم إلى قول يؤذن بردّه ووجهه عموم « اقرار العقلاء على أنفسهم جائز » الصادق بالمرة مع عدم وجود المخصص هنا فيثبت بالاقرار مرّة » .