المحقق الحلي
58
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الضرب في الزنى ، ويشهّر القاذف لتجتنب شهادته ، ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ، ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار . الثامنة : إذا تقاذف اثنان ، سقط الحد وعزّرا . التاسعة : قيل : لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب ، والتعيير بالأمراض ، إلّا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه . ويلحق بذلك مسائل أخر : الأولى : من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، جاز
--> ( 1 ) اي يعلم الناس بحاله . ( 2 ) لتجتنب ، خ ل . ( 3 ) القول للمشهور كما في الجواهر 41 / 431 .