المحقق الحلي

51

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وإن لم يعرف فائدتها ، أو كانت مفيدة لغيره فلا حد ، ويعزّر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه . وكل تعريض بما يكرهه المواجه ، ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد ، كقوله : أنت ولد حرام ، أو حملت بك أمك في حيضها ، أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء ، أو يقول : يا فاسق يا شارب الخمر وهو متظاهر الستر ، أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع ، ولو كان المقول له مستحقّا للاستخفاف فلا حدّ ولا تعزير ، وكذا كل ما يوجب أذى كقوله : يا أجذم أو يا أبرص .

--> ( 1 ) الجواهر 41 / 409 . ( 2 ) سقطت كلمة « يا كلب » من بعض النسخ .