المحقق الحلي

52

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثاني : في القاذف ، ويعتبر فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، فلو قذف الصبي ، لم يحد وعزر ، وإن قذف مسلما بالغا حرا . وكذا المجنون . وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يشترط ، فعلى الأول يثبت نصف الحد ، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون . ولو ادعى المقذوف الحرية ، وأنكر القاذف ، فإن ثبت أحدهما عمل عليه ، وإن جهل ففيه تردد ، أظهره أن القول :

--> ( 1 ) الجواهر 41 / 414 . ( 2 ) انظر المصدر المذكور . ( 3 ) القول للصدوق والشيخ كما في الجواهر 41 / 415 . ( 4 ) هذا القول للمشهور ( المصدر نفسه ) . ( 5 ) المصدر السابق أيضا والمراد أصل البراءة من الزائد .